إجراءات إدعاء الاعتداء أو العنف على الحدث من طرف أحد العاملين بمركز حماية الطفولة
التبليغ عن إدعاءات الاعتداء أو العنف
التبليغ عن الوقائع من أحد موظفي المركز الذي: - تلقى المعلومة من الحدث "الضحية" ؛ - كان شاهدا على الواقعة ؛ - أخبر بالوقائع ؛ - لاحظ وجود كدمات أو إصابة تشير إلى احتمال تعرض الحدث للاعتداء أو العنف.
التبليغ عن الوقائع من طرف شخص أجنبي عن مركز حماية الطفولة موارم: - تلقى المعلومة من الحدث "الضحية" ؛ - كان شاهدا على الواقعة ؛ - أخبر بالوقائع ؛ - لاحظ وجود علامات إصابة أو جرح على جسم الحدث تشير إلى احتمال تعرضه للاعتداء أو العنف.
الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المربي المداوم أو أحد عناصر الفريق التربوي
إجراءات الحماية المستعجلة للحدث (يجب القيام بها فور وقوع الحادثة): - تقديم الإسعافات الأولية عند الاقتضاء؛ - طلب سيارة الإسعاف؛ - نقل الحدث على الفور إلى المستشفى؛ - إعداد تقرير طبي حول الإصابات؛ - استدعاء الوقاية المدنية عند الحاجة.
إجراءات إخبارية (في أجل أقصاه 24 ساعة): الإشعار الفوري لكل من: - مدير المركز / المساعد التربوي؛ - قاضي الأحداث؛ - النائب الإقليمي للوزارة؛ - الدرك الملكي / الشرطة؛ - الوالدين أو الولي.
إجراءات المحافظة على المؤشرات أو الأدلة (يجب القيام بها فور وقوع الحادثة): - الاحتفاظ بأدلة مادية: - ملابس ملطخة معروفة؛ - آثار دم؛ - الأدوات المستعملة في العنف؛ - أخذ صور.
اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تكرار أفعال الاعتداء أو العنف.
إجراءات متخذة في حق المتهم بممارسة الاعتداء أو العنف. يوضع رهن إشارة الوزارة في انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية والجنائية (يتخذها الوزير أو من ينوب عنه).
إعداد تقرير كتابي حول ادعاءات التعرض للاعتداء أو العنف (في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد الواقعة).
إنجاز التقرير والتوقيع عليه من طرف مدير المركز (في أجل لا يتعدى 72 ساعة بعد الواقعة).
الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للتقرير في أرشيف إدارة المركز. والاحتفاظ بنسخة من التقرير في ملف الحدث.
إرسال نسخة من التقرير لكل من: - قاضي الأحداث؛ - نائب وزارة الشباب والرياضة؛ - وزير الشباب والرياضة تحت إشراف السلم الإداري.
by MED01